محمد بن عبد الوهاب
212
الكبائر
[ باب الظلم في الأبدان ] " 122 " باب الظلم في الأبدان 247 - عن ابن عمرو ( 1 ) - رضي الله عنهما - مرفوعا « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة - من أم قوما وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا - والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محررا » رواه أبو داود والطبراني بسند جيد .
--> ( 247 ) رواه أبو داود الصلاة 1 / 162 رقم 513 وابن ماجة الصلاة 15 / 311 رقم 970 . وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف . قال الشوكاني في نيل الأوطار : وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ، ولا اعتبار بكراهة الواحد أو الاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم . قال الخطابي يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته ، فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه . ورجل أتى الصلاة إدبارا ، الإدبار يطلق على آخر الشيء وقيل جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها . قال الخطابي هو أن يكون قد اتخذها عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها . ورجل اعتبد محررا : أي اتخذ نفسا معتقة عبدا أو جارية قال الخطابي اعتباد المحرر يكون من وجهين أحدهما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهذا شر الأمرين . الوجه الآخر أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها . ( 1 ) جاء في الأصل ابن عمر والصواب ما أثبت .